الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
246
الفتاوى الجديدة
يمرون بظروف مماثلة . ( السّؤال 940 ) : هل يوجد طريق آخر لتبديل الزواج الدائم إلى المؤقت غير الطلاق واجراء عقد مؤقت ؟ فإذا لم يكن هناك من طريقة ، فهل يجب الاعتداد أم يجوز للزوج السابق التمتع بالمرأة في العدّة ؟ الجواب : طريقتها الطلاق فقط . ويجوز له الزواج بها في العدة بشرط أن لا يكون طلاقاً رجعياً ، وإلّا فلا يعقد عليها عقداً موقتاً إلّا بعد انتهاء العدة . ( السّؤال 941 ) : حدثت خصومة بيني وبين زوجي قبل ثلاث سنوات حتى وصل الأمر إلى المحكمة . ولما علم زوجي بأنه سيدان هرب إلى أفغانستان ، ثمّ سمعت انه تزوج هناك . أمّا أنا فبقيت حائرة وبلا مال في بيت أختي . فهل لحاكم الشرع أن يطلقني بولايته ؟ الجواب : إذا كان الزوج قد ترك زوجته متعمداً أو تنصل عن الواجبات الشرعية فكانت الزوجة في عسر وحرج ، فلحاكم الشرع أن يطلقها ، أمّا إذا كان هناك مجال للاتصال به ، فيجب إتمام الحجة عليه أولًا . ( السّؤال 942 ) : تزوجت رجلًا فعشنا معاً لسنة ونصف السنة وهو الآن مفقود الأثر منذ ثلاث سنوات ولا علم لي به وأنا من المهاجرين الأجانب وأعيش في مدينة مشهد المقدسة مع ابني مشردين وفي ظروف وخيمة ، وكنت عند اجراء العقد قد قلت لزوجي انه إذا انقطعت عنّي النّفقة لمدّة ستة أشهر فان لي اختيار الطلاق ، ولكن هذا لم يدرج في كتاب العقد ولم أكن أعرف القراءة . فما تكليفي ؟ الجواب : إذا كان قد تعمّد تركك وكنت في عسر وحرج شديدين فلك أن تراجعي أحد العلماء المعروفين والمطلعين على المسائل فيطلقك . ( السّؤال 943 ) : أعيش مع زوجتي منذ أربع وعشرين سنة ولنا ستة أبناء ، وفي هذه المدة كنت أواجه تدخلات مباشرة من أبيها وأُمها وأخيها ، فتنكّد عيشي إلى